الحكومة توافق على تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الثروة المعدنية

الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 108 لسنة 2020

وافق مجلس الوزراء ، في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الثروة المعدنية؛ الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 108 لسنة 2020.

ونص التعديل على أن تسري أحكام هذه اللائحة على تراخيص البحث والاستغلال لخامات المناجم والمحاجر والملاحات، وعلى تراخيص معامل تحاليل الصخور وخامات المناجم والمحاجر والملاحات، التي تصدر من السلطة المختصة، بحسب الأحوال.

كما تضمن التعديل أحكاماً ترتبط بتنظيم قواعد الحصول على التراخيص، منها عدم جواز إصدار أي تراخيص بالنسبة للمناطق الأثرية أو المحميات أو أراضي المدن أو القرى أو مواقع الأسواق أو المرافق أو دور العبادة أو المقابر أو الأراضي المُتاخمة للمطارات أو الطرق السريعة أو الرئيسية أو خطوط السكك الحديدية أو أنابيب البترول أو الغاز أو منافع الري أو السدود أو الخزانات أو الأراضي التي تُخصص لتلك المرافق إلا بعد موافقة الجهات المعنية، وتلتزم الجهات المعنية بالرد على طلب الموافقات أو التنسيقات المطلوبة في مدة لا تجاوز 30 يوماً.

ونص التعديل على أن يكون لمالك الأرض بعقد مُسجل؛ أن يطلب الترخيص له بالبحث أو الاستغلال عن الخامات الخاضعة للقانون في أرضه، ويُقدم الطلب إلى هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية أو الجهة المُختصة، بحسب الأحوال، مصحوباً بالرسوم المُقررة، ومُرفقاً به كافة المُستندات التي تحددها اللائحة التنفيذية، ويتعين أن يتوافر في المالك الشروط المنصوص عليها في القانون، كما يتعين أن يقدم المالك كافة الموافقات المنصوص عليها في هذه اللائحة مع تقديم تقرير فني توافق عليه الهيئة أو الجهة المختصة، بحسب الأحوال، ويُمنح الترخيص بالبحث أو الاستغلال لمالك الأرض بشخصه، ويُعفى من الإيجار.

كما نص التعديل على أحقية هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية، في إنشاء أو المساهمة في شركات متخصصة لممارسة أنشطة البحث والاستغلال والتعدين وخامات المناجم والمحاجر والملاحات داخل أو خارج جمهورية مصر العربية، طبقاً لأحكام القوانين المُنظمة لذلك، على ألا تقل نسبة مساهمة المال العام في تلك الشركات عن 10% ، وذلك دون الإخلال بالاتفاقيات الصادرة بقانون، ويطبق على هذه الشركات كافة الشروط والواجبات والالتزامات الفنية والمالية المنصوص عليها في القانون.

ونص التعديل أيضاً على أن تُشكل لجنة استشارية بقرار من الوزير المُختص، برئاسة ممثل عن وزارة البترول والثروة المعدنية، وعضوية مُمثل عن كل من الوزارات والجهات ذات الصلة، وتجتمع اللجنة أربع مرات سنوياً على الأقل، وتتم دعوة ممثلي الجهات صاحبة الولاية إذا اقتضت الحاجة، وثلاثة من ذوي الخبرة، وتختص بإبداء الرأي في العديد من الملفات ذات الصلة.

كما تضمن التعديل الإشارة إلى أن طلب الحصول على ترخيص البحث يُقدم إلى هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية يدوياً أو من خلال المنصة الإلكترونية “بوابة مصر للتعدين” بالمساحة التي يحددها طالب الترخيص على النموذج المُعد لذلك مصحوباً بالرسوم المقررة، ويجب أن يشتمل الطلب على البيانات والمستندات المنصوص عليهما في هذه اللائحة، ويصدر ترخيص البحث للمناجم التي لا تزيد مساحتها على كيلو متر مربع بقرار من مجلس إدارة هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية بحد أقصى منجم واحد لكل مُرخص له من أشخاص القانون الخاص، وفيما عدا المناجم المُشار إليها، يصدر ترخيص البحث بقرار من الوزير المختص بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة، ويكون ترخيص البحث لمدة سنتين، ويجوز تجديده لمدتين مماثلتين، كما يجوز تجديده لمدة ثالثة بمبررات فنية تقبلها الهيئة، على أن يتقدم المرخص له بطلب التجديد قبل انتهاء مدة الترخيص. ويلتزم المُرخص له بنفقات سنوية لأعمال البحث لكل كيلو متر مربع.

كما أضيف إلى اللائحة التنفيذية لقانون الثروة المعدنية المُشار اليه، فصلٌ جديد بعنوان “ترخيص معامل تحاليل الصخور وخامات المناجم والمحاجر والملاحات”، ويتضمن اشتراطات الترخيص لتلك المعامل، وضوابط التشغيل لها، وشروط الرقابة والتفتيش؛ وهي المُنشأة المرخص لها لتجهيز العينات وإجراء الاختبارات والقياسات والتحاليل الكيميائية والفيزيائية والمعدنية والجيولوجية والبحثية المتعلقة بالصخور وخامات المناجم والمحاجر والملاحات.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى